الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

255

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول : بل على الأقوى في سعة الوقت لان مع سعة الوقت يصدق عليه انه الواجد للماء عرفا فيجب الصبر إلى أن يصفو ويصير الطين إلى الأسفل وفي ضيق الوقت يتيمم لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً * . * * * [ مسئلة 9 : الماء المطلق باقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيير بالنجاسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : الماء المطلق باقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغيير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم ، والرائحة واللون بشرط ان يكون بملاقات النجاسة فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا وان يكون التغيير بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس فلو وقع فيه دبس نجس فصار احمر أو اصفر لا ينجس الّا إذا صيّره مضافا نعم لا يعتبر ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا وان يكون التغيير حسّيا ، فالتقديرىّ لا يضرّ ، فلو كان لون الماء احمر أو اصفر وقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو جائفا جائفا فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفا وهكذا ففي هذه الصّور ما لم يخرج عن صدق الاطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى .